الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات › الفرع الثالث — الشروط التقنية الخاصة الفرع الجزئي الأول التجهيزات الإضافية للطائرات في الرحلات فوق الماء
المادة 13
لا يمكن أن تستغل طائرة مائية أو طائرة برمائية فوق الماء ما لم تكن مجهزة بالنسبة لكل شخص على متنها بصدريات نجاة مزودة بإشارة بقاء ضوئية.
يجب أن ترتب كل صدرية نجاة في مكان سهل البلوغ إنطلاقا من مقعد أو مرقد الشخص المخصص له الصدرية.
يمكن استبدال صدريات النجاة للرضع بأية وسيلة أخرى عائمة توافق عليها دولة صنع و/أو دولة ترقيم الطائرة تكون مزودة بإشارة بقاء ضوئية.