الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات › الفرع الثالث — الشروط التقنية الخاصة الفرع الجزئي الأول التجهيزات الإضافية للطائرات في الرحلات فوق الماء
المادة 12
يجب نقل على متن الطائرات المستخدمة طبقا للمادة 4، المطتين 2 و 3 التي تبتعد عن اليابسة بأكثر من مائة و عشرين (120) دقيقة من الطيران بسرعة قصوى أو بأكثر من أربعمائة (400) ميل نوتي وتتأهب للهبوط الاستعجالي أو على غيرها من الطائرات التي تبتعد عن اليابسة بأكثر من ثلاثين
(30) دقيقة من الطيران بسرعة قصوى أو بأكثر من مائة (100) ميل نوتي و تتأهب للهبوط الاستعجالي بالإضافة إلى التجهيزات المنصوص عليها في المادة 4، المطة 2، التجهيزات الآتية في حالة طوارئ في البحر :
- قوارب نجدة من شأنها استقبال كل الركاب المنقولين. تكون هذه القوارب موضوعة بحيث يمكن استعمالها مباشرة في حالة ط وارئ. ويج ب أن تزود بوسائل العيش الضرورية في المساف ة الواجب سلوكها وعت اد صحي وتجهيزات الإنقاذ وأجهزة الإشارة النارية،
- جهازي إرسال اثنين على الأقل ملائمين، يسهل نقلهما وعازلين وغير قابلين للغرق يمكن استعمالهما فضلا عن الطائرة من طرف ركاب غير متخصصين.
ويوضعان بحيث يمكن استعمالهما مباشرة في حالة طوارئ.