الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات › الفرع الثالث — الشروط التقنية الخاصة الفرع الجزئي الأول التجهيزات الإضافية للطائرات في الرحلات فوق الماء
المادة 11
لا يمكن أن تستخدم طائرة ما لم تكن مجهزة بالنسبة لكل شخص على متنها بصدريات نجاة أو بتجهيز معادل باستثناء ما يأتي :
- الطائرات المستخدمة طبقا للمادة 4، المطتين 2 و 3 التي لا تبتعد عن اليابسة بأكثر من خمسين (50) ميلا نوتيا،
- الطائرات التي لا تحلق على مساحة مائية إلا للإقلاع من محطة جوية أو الهبوط في محطة جوية يكون فيها مسار الإقلاع أو الاقتراب بحيث يحتمل القيام بهبوط اضطراري على سطح الماء. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن ترتب كل صدرية نجاة في مكان سهل البلوغ انطلاقا من مقعد أو مرقد الشخص الذي خصصت له الصدرية.