مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 72
تحدّد السلطة المكلفة بالطيران المدني لكل مستغل مهلة تلزم خلالها هذا الأخير بالعمل على مطابقة الاستغلال ونظام الاستغلال مع أحكام هذا المرسوم. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة