مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع العاشر — الأمن
المادة 71
يجب على ربان الطائرة، أو المستغل، أثناء غيابه، أن يرسل فورا بعد عمل تدخل غير شرعي تقريرا مفصلا إلى سلطة الأمن المختصة التابعة للمحطة الجوية و كذا إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.