مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع العاشر — الأمن
المادة 70
يجب على المستغل إعداد برامج التكوين المتعلقة بالأمن الموافق عليه ا وضبطها ليتسنى للمستخدم ين على متن الطائرة ومستخدمي القيادة اتخاذ التدابير المناسبة وفي وق ت ملائم لتفادي الأعم ال غير الشرعي ة على الطيران المدني، والتقليل من العواقب الناجمة عن مثل هذه الأعمال إذ ما تم تنفيذها.