مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع العاشر — الأمن
المادة 69
يجب على المستغل الحرص على أن تكون على متن الطائرة قائمة مراجعة الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة لكل نوع من الطائرات، ليتسنى البحث عن الأسلحة أو المتفجرات أو غيرها من الأجهزة الخطيرة المخبأة على متنها.