الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع التاسع — كتيبات الاستغلال
المادة 66
يجب على المستغل أن يمسك لكل طائرة دفتر الرحلات يذكر فيه المعلومات المتعلقة بالطائرات والطاقم وبكل رحلة.
يجب أن تكون العناوين المبينة أدناه و التي تطابقها أرقام رومانية واردة في دفتر الرحلات :
I - جنسية الطائرة وترقيمها، II - التاريخ، III - أسماء أعضاء الطاقم، IV - تعيين أعضاء الطاقم، V - مكان الإقلاع، VI - مكان الوصول، VII - ساعة الإقلاع، VIII - ساعة الوصول، X I - ساعة الطيران، X - طبيعة الطيران (خاص، عمل جوي، نقل منتظم أو غير منتظم)، XI - العوارض والملاحظات (إن وجدت)، XII - توقيع الشخص المسؤول.
يجب أن يحتفظ المستغل على دفاتر الرحلات بعد ملئها حتى يكون في حوزة هيئة المراقبة المؤهلة كشف تام للرحلات التي تم القيام بها خلال الستة ( )6 أشهر الأخيرة.