مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع التاسع — كتيبات الاستغلال
المادة 64
يجب على المستغل أن يحدد في كتيب تنظيم الصيانة، لاسيما ما يأتي :
- تنظيم وسير صيانة الطائرات ومراقبتها وتحضيرها،
- تحديد المسؤوليات فيما يتعلق بصيانة الطائرات وتحضيرها،
- تحديد المسؤوليات فيما يتعلق بمسك الملف التقني،
- اسم مؤسسة الصيانة التي يقوم لديها بصيانة طائراته بصفة منتظمة.