الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع التاسع — كتيبات الاستغلال
المادة 63
يجب على المستغل أن يحدد في كتيب الاستغلال على الخصوص ما يأتي :
- حقوق وواجبات مستخدمي الاستغلال،
- تشكيلة الطاقم الضروري حسب الطرق الواجب سلوكها،
- فترات خدمة الطيران ومدة الطيران وفترات راحة أعضاء الطاقم،
- إجراءات الطيران والاستعجال، بما فيها توزيع مهام أعضاء الطاقم،
- علو الطيران الأدنى لكل طريق يتم سلوكه بانتظام ومنهجية تسمح بتحديد هذا العلو بالنسبة للطرق التي لا يتم سلوكها بانتظام،
- أدنى الظروف الجوية لكل محطة إقلاع أو اتجاه أو إخلاء التي تؤتمن بانتظام ومنهجية كفيلة بتحديد أدنى الظروف الجوية بالنسبة لمحطات الإقلاع والاتجاه والإخلاء غير المؤتمنة بانتظام،
- الظروف التي يجب أن يحتفظ فيها بموضع الاستماع إلى الراديو،
- تجهيزات الملاحة الواجب حملها،
- طرق حساب كميات الوقود والزيوت،
- التعليمات التي يسمح لربان الطائرة بموجبها أن يقرّر ما إذا كان من الممكن القيام برحلة أو متابعته ا في حالة عطب الأدوات أو الأنظمة أو أجزاء من التجهيزات،
- وثائق الطريق الضرورية للطيران "دليل الطريق"، 20 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2009 م
- الظروف التي يتم فيها استعمال الأكسجين،
- السلوك الذي يجب أن يتحلى به ربان الطائرة إذا كان شاهدا على حادث طبقا للمقاييس وأساليب العمل الدولية الموصى بها،
- إشارات مصلحة البحث والإنقاذ،
- إشارات الاستيلاء والسلوك الذي يجب أن يتحلى به الطاقم عندما يتم الاستيلاء على الطائرة،
- التعليمات الخاصة بشحن الطائرات،
- التعليمات الأمنية الواجب اتباعها عند تزويد الطائرات بالوقود أثناء صعود الركاب ونزولهم و كذلك عندما يكون الركاب على متنها،
- التدابير التي من شأنها الحفاظ على اللياقة البدنية والعقلية لأعضاء الطاقم، لاسيما التعليمات المتعلقة بالتغذية وتحديد تناول المشروبات الكحولية.
- الإجراءات المطبقة على العمليات الخاصة المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه.