الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع الثامن — العون التقني للاستغلال
المادة 62
يمكن المستغل أن يسند بعض مهام طاقم القيادة إلى عون تقني في الاستغلال، ويتعين عليه تأديتها وحده.
يجب أن تحدد مهام العون التقني في الاستغلال في كتيب الاستغلال.
يجب على العون التقني في الاستغلال القيام، لاسيما بما يأتي :
- إعداد وثائق تحضير الطيران،
- تحرير خطة عملية الطيران و كذا مخطط الطيران والتوقيع عليهما،
- إرسال مخطط عملية الطيران إلى الهيئة ا لمختصة،
- متابعة سير الطيران حسب إرسالات الموضع،
- تزويد ربان الطائرة بالمعلومات الضرورية لمتابعة الطيران بصفة آمنة،
- القيام في الحالات الاستعجالية بالإجراءات المقرّرة في كتيب الاستغلال.