الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع السابع — طاقم القيادة
المادة 61
يجب على المستغل أن يحرص على التحقق من تقنية القيادة والأهلية على تنفيذ الإجراءات الاستعجالية بحيث تثبت كفاءة طياريه.
عندما تتم الرحلات حسب قواعد الطيران باستعمال الأدوات، يجب على المستغل الحرص على أن يثبت طياروه أهليتهم على احترام هذه القواعد، إما أمام طيار مفتش تابع للمستغل، أو أمام ممثل السلطة المكلفة بالطيران المدني. يجب أن تجرى هذه الامتحانات مرتين في السنة على الأقل.