مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع السابع — طاقم القيادة
المادة 60
يجب على المست غل أن يضبط، لكل عضو من أعضاء طاق م القيادة الكش وف المتعلقة بالتدريبات والامتحانات المقرّرة في هذا الفصل.
في حالة ما إذا قام عدة مستغلين بتوظيف عضو في طاقم القيادة، يجب عليهم جميعا الحفاظ على هذه الكشوف و هذا خلال مدة خمس (5) سنوات على الأقل أو إعادتها إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.