الفصل الأول — الشروط العامة لقابلية الملاحة
المادة 5
يجب أن توجد على متن الطائرة وهذا، تبعا لنوع الطائرة وطبيعة الرحلة، الوثائق الآتية :
- شهادة ترقيمها،
- شهادة قابليتها للملاحة،
- إجازات و شهادات كل عضو من أعضاء الطاقم،
- شهادة تحديد الضرر، عند الاقتضاء،
- دفتر رحلاتها،
- إجازة راديو سلكي للطائرة، إذا كانت مزودة بجهاز كهربائي لا سلكي،
- قائمة الركاب وأسماؤهم وكذا أماكن الركوب والاتجاه إذا كانت تنقل ركابا، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بيان وثائق الشحن و تصريحات مفصلة عن البضائع إذا كانت تنقل بضائع.
يجب أن يوجد أيضا على متن الطائرة الكتيبات الآتية :
- كتيب الاستغلال،
- كتيب الطيران إلا إذا كانت السلطة المكلفة بالطيران المدني قد اعترفت أن كتيب الاستغلال يحتوي على المعلومات ذات الصلة بهذه الطائرة.