مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع السابع — طاقم القيادة
المادة 59
لا يجوز لمستغل أن يستمر في استخدام طيار كربان طائرة على طريق ما لم يقم هذا الطيار برحل ة في غضون الاثني عشر (12) شهرا الماضية على الأقل بين النقاط النهائية لهذا الطريق بصفة طيار عضو في طاقم القيادة، أو طيار مفتش أو ملاحظ في حجرة القيادة.