الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع السابع — طاقم القيادة
المادة 56
يجب على المستغل السهر على أن لا يتم إسناد أجهزة القيادة عند الإقلاع والهبوط لمساعد طيار لم يمارس وظائف ربان طائرة أو مساعد طيار على أجهزة قيادة نوع الطائرة المعنية في غض ون التسعين
(90) يوما الماضية أو لم يثبت بواسطة أجهزة التدريب الملائمة كفاءته الحقيقية في تأدية وظائف مساعد طيار.
تعتبر كنوع واحد، أنواع الطائرات الواردة في الإجازة تحت تسمية عامة.