الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع السابع — طاقم القيادة
المادة 55
يجب على المستغل السهر على توظيف كقائد لطائرة على الطيران برؤية العين والطيران باستعمال الأدوات إلا الطيارين الذين قاموا خلال التسعين (90) يوم ا التي مضت بثلاث (3) عمليات إقلاع على الأقل وثلاث (3) عمليات هبوط على نوع الطائرة المعنية.
تعتبر كنوع واحد، أنواع الطائرات الواردة في الإجازة تحت تسمية عامة و كذا أنواع الطائرات الأحادية المحرك ذات مكبس التي يبلغ وزنها الأقصى المقبول به عند الإقلاع 2500 كلغ.