مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع السابع — طاقم القيادة
المادة 52
يجب على المستغل أن يسهر على أن يقوم كل عضو من أعضاء طاقم القيادة بالتدريب المنصوص عليه أعلاه مرة في السنة على الأقل وكل ستة عشر ( )16 شهرا على الأكثر.
يجب أن يأخذ هذا التدريب بعين الاعتبار جميع أنواع الطائرات التي قد يعمل على متنها أعضاء الطاقم.