مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع السابع — طاقم القيادة
المادة 50
يجب على المستغل أن يحدّد في كتيب الاستغلال أو في غيرها من الوثائق التي ترخص السلطة المكلفة بالطيران المدني باستعمالها، المهام الواجب القيام بها في الحالات الاستعجالية لكل نوع من أنواع الطائرات ولكل عضو من أعضاء الطاقم.