الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع السابع — طاقم القيادة
المادة 46
يجب أن تطابق تشكيلة طاقم القيادة على الأقل التشكيلة المنصوص عليه افي كتيب ال طيران وفي التدابير الإضافية للسلطة المكلفة بالطيران المدني.
غير أنه، في حالة ما إذا تفرض شروط الاستغلال متطلبات خاصة لطاقم القيادة، يجب رفع تعداده حسب الظروف.
في حالة ما إذا رفع عدد الطيارين، يمكن طياران على الأقل القيام بوظيفة ربان الطائرة.
يجب تشغيل أعضاء طاقم القيادة بأوحد طريقة ممكنة.
يجب ذكر زيادة تعداد طاقم القيادة في كتيب الاستغلال.