مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع السابع — طاقم القيادة
المادة 45
يجب على المستغل أن يحدّد في كتيب الاستغلال المتطلبات الدنيا من حيث خبرة أعض اء طاقم القيادة فيما يخص الطريق والطيران.
يجب على المستغل أن يتأكد من أن الإجازات الرسمية لأعضاء طاقم القيادة صالحة وتحمل البيانات الضرورية.
يجب أيضا أن يحمل هؤلاء الأعضاء الإجازات على متن الطائرة.