الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع السادس — طاقم الحجرة
المادة 43
يكون المستغل مسؤولا عن تحكم أعضاء الطاقم في أداء مهامهم على متن الطائرة.
يجب ع ليه أن يجري ل هم بانت ظام امتحانات تكوينية وتدريب مرة واحدة في السنة على الأقل.
يجب أن يحدّد المستغل برامج التكوين والامتحان والتدريب في كتيب التدريب أو في غيرها من الوثائق المرخص بها من السلطة المكلفة بالطيران المدني تتضمن، لاسيما عناصر المعلومات الآتية :
- الالتزامات العامة لمستخدمي الحجرة في حالة الاستعجال،
- الاستعمال التلقائي والمعمق لمنشآت النجدة والإنقاذ على متن الطائرة،
- استعمال العتاد الصحي،
- استعمال تجهيزات الأكسجين،
- مساعدة الركاب على متن الطائرات غير المتوفرة على حجرة مكيفة الضغط في علو 000 10 قدم وما فوق،
- مساعدة الركاب على متن الطائرات المتوفرة على حجرة مكيفة الضغط في حالة انخفاض الضغط،
- التعاون مع أعضاء الطاقم الآخرين،
- وكذا الإجراءات الواجب اتباعها من طرف أعضاء طاقم الحجرة عند وقوع أعمال غير شرعية على متن الطائرات.
تتضمن برامج تكوين و امتحان و تدريب رئيس الشحن "Loadmaster" بالإضافة إلى ذلك، تطبيق الأحكام المتعلقة بالشحن طبقا لأحكام الفرع 2 أعلاه.