مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع السادس — طاقم الحجرة
المادة 42
يجب على المستغل أن يحدّد في كتيب الاستغلال أو في غيرها من الوثائق المرخصة من السلطة المكلفة بالطيران المدني، لكل نوع من أنواع الطائ رات ولكل عضو من أعضاء طاقم الحج رة، المهام الواجب القيام بها في حالات الاستعجال.