مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع السادس — طاقم الحجرة
المادة 41
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تحدد لكل نوع من أنواع الطائرات، عدد ووظائف أعضاء مستخدمي الحجرة.
يجب على المستغل أن يحدد في كتيب الاستغلال المتطلبات الدنيا الخاصة بأعضاء طاقم الحجرة.
غير أنه، وعندما تقتضي شروط الاستغلال متطلبات خاصة، يجب رفع عدد طاقم الحجرة حسب الظروف ويجب ذكر هذه الزيادة في كتيب الاستغلال.