الفصل الأول — الشروط العامة لقابلية الملاحة
المادة 3
لا يجوز لأية طائرة القيام بالملاحة الجوية ما لم تكن مزودة بوثيقة قابلية الملاحة صالحة مثلما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به وتستوفي متطلبات قابلية الملاحة المقرّرة في التشريع الوطني والم قاييس والتوصيات التقنية الدولية في هذا ا لمجال.
تخضع أصن اف الطائ رات الت ي لا تسيرها المقاييس وأساليب العمل التقنية الدولية الموصى بها لمتطلبات قابلية الملاحة الخاص ة التي يحدّدها الوزير المكلف بالطيران المدني بقرار.