مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع الخامس — العمليات والإجراءات الاحتياطية الأخرى على اليابسة
المادة 39
يجب أن ينص المستغل في كتيب الاستغلال على العمليات الأخرى، لاسيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- الطيران في أماكن الهبوط في الجبال والمحطات الجوية الشتوية وأماكن الهبوط في الأرياف،
- الطيران المخصص لالتقاط مناظر جوية،
- الطيران لإنزال المظليين،
- الطيران الذي يتم خلاله أخذ أو قذف أشياء أو مواد،
- طيران المهارة،
- طيران القطر.