مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع الرابع — الإجراءات الضرورية أثناء الرحلة
المادة 36
في حالة انخفاض الضغط، يجب حماية الركاب وأعضاء طاقم حجرة القيادة بواسطة أجهزة تقنية ملائمة وإجراءات الهبوط الاستعجالي المبينة في كتيبات الاستغلال.