مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع الرابع — الإجراءات الضرورية أثناء الرحلة
المادة 35
عندما يوجد طيار واحد يقود بمفرده الطائرة، يجب عليه أن يستعمل قناع الأكسجين في علو يقل الضغط الجوي فيه عن 239 هكتوباسكال (العلو النظري 000 35 قدم).