مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع الرابع — الإجراءات الضرورية أثناء الرحلة
المادة 33
يجب على كل عضو من أعضاء طاقم القيادة في الخدمة استعمال الأكسجين عند انخفاض الضغط في حجرة القيادة إلى أقل من 620 هكتوباسكال (العلو النظري 000 13 قدم) أو عندما يتراوح خلال أكثر من 30 دقيقة ما بين 700 هكتوباسكال (العلو النظري 000 10 قدم) و 620 هكتوباسكال (العلو النظري 000 13 قدم).