مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع الرابع — الإجراءات الضرورية أثناء الرحلة
المادة 31
يجب على ربان الطائرة أن يقوم بتبليغ محطة الطيران المختصة بظروف الطيران الخطيرة التي يتم مواجهتها أثناء الطريق مع كل التفاصيل التي من شأنها أن تكون مفيدة من أجل سلامة غيرها من الطائرات.