مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع الرابع — الإجراءات الضرورية أثناء الرحلة
المادة 29
يجب أن يتوقف طيران الاقتراب، إلا في حالة الاستعجال، في علو أخذ القرار المحدّد في كتيب الاستغلال إذا لم تستوف شروط حدود الجو الدنيا المذك ورة في ك تيب الاستغلال للمحطة الجوية المعنية.