الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع الثالث — شروط تحضير طيران الطائرة
المادة 24
يكون احتياطي الوقود والزيوت على متن الطائرات المجهزة بمحركات ارتكاس كافيا ليتسنى لها القيام بما يأتي :
- بلوغ محطة الهبوط المقرّرة، و الهبوط فيها والتحليق مدة ثلاثين (30) دقيقة بسرعة انتظار تصل إلى 1500 قدم فوق هذه المحطة الجوية في ظروف حرارة عيارية،
- بلوغ محطة الهبوط المقرّرة، والقيام باقتراب فاشل ثم الطيران إلى غاية محطة الإخلاء المبينة في خطة عملية الطيران و التحليق مدة ثلاثين (30) دقيقة في ظروف حرارة عيارية و بسرعة انتظار تصل إلى 1500 قدم فوق هذه المحطة الجوية، ثم القيام باقتراب مع الهبوط،
- بلوغ مباشرة انطلاقا من نقطة معينة مسبقا في خطة عملية الطيران محطة الإخلاء ثم التحليق مدة ثلاثين (30) دقيقة بسرعة انتظار تصل إلى 1500 قدم فوق هذه المحطة الجوية في ظروف حرارة عيارية، غير أنّه، يجب ألا يقل احتياطي الوقود والزيوت بالنسبة لهذه الفرضية الأخيرة الكمية الضرورية لبلوغ محطة الهبوط المقرّرة والتحليق مدة ساعتين (2) مع استهلاك عادي في الطيران بسرعة قصوى،
- بلوغ محطة الاتجاه ثم التحليق مدة ساعتين (2) مع استهلاك عادي بسرعة قصوى في حالة ما إذا لا يمكن ارتقاب أية محطة إخلاء.