الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع الثالث — شروط تحضير طيران الطائرة
المادة 23
يكون احتياطي الوقود والزيوت على متن الطائرات ذات مراوح كاف يا ليتسنى لها الق يام بما يأتي :
- بلوغ محطة الهبوط المقرّرة وكذا أبعد محطة إخلاء، عند الاقتضاء، ثم التحليق مدة خمس وأربعين
(45) دقيقة، في حالة ما إذا تم ارتقاب محطة إخلاء،
- بلوغ محطة الإخلاء مباشرة من نقطة محددة من قبل في خطة عملية الطيران ثم ال تحل يق مدة خمس وأربعين ( )45 دقيقة.
غير أنّه، يجب ألا تقل كمية الوقود و الزيوت المحددة بالنسبة لهذه الفرضية الأخيرة عن الكمية الضرورية لبلوغ محطة الهبوط المقرّرة، ثم التحليق مدة خمس و أربعين (45) دقيقة، بالإضافة إلى خمسة عشر بالمائة 15( )% من مدة الطيران المسجلة في مخطط الطيران حسب مستوى السرعة القصوى المقرّر ولكن خلال ساعتين (2) على الأكثر.
- بلوغ محطة الهبوط المقررة، ثم التحليق مدة خمس و أربعين (45) دقيقة بالإضافة إلى خمسة عشر بالمائة ( 15 )% من مدة الطيران المسجلة في مخطط الطيران حسب مستوى السرعة القصوى المقرّر ولكن خلال ساعتين (2) على الأكثر في حالة ما إذا لا يمكن ارتقاب أية محطة إخلاء.