مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع الثالث — شروط تحضير طيران الطائرة
المادة 22
لا يتم الشروع في أية رحلة إلا بتوافر كمية من الوقود والزيوت مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الجوية الممنوحة وكذا التأخير الذي قد يطرأ أثناء الرحلة التي تضمن إنهاءها بكل أمن وفي ظروف آمنة.
يجب أن تزود الطائرة، عند بداية الشحن، بكمية إضافية من الوقود والزيوت لتدارك الحالات الطارئة وأيضا في حالة ما إذا قد يطرأ تغيير في خطة عملية الطيران.