مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع الثاني — شروط شحن الطائرة وتزويدها بالوقود
المادة 15
يجب أن تبيّن في كتيب الاستغلال شروط شحن الطائرات وتزويدها بالوقود وكذا استعمال لوحات التحميل والحاويات في ظل احترام التعليمات المتضمنة في كتيب الطيران المعد من طرف الصانع.
يجب أن يتم شحن كل طائرة تحت إشراف شخص مسؤول يعينه المستغل.