الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع الأول — شروط سلامة الاستغلال
المادة 14
يجب على المستغل :
1 - السهر على أن لا تتم أية رحلة قبل أن يتأكد من أن منشآت المحطة الجوية والسلامة الجوية من شأنها أن تضمن أمن الطائرة وتحمي الركاب.
2 - السهر على أن تكون الاختلالات والعيوب التقنية الملاحظة على الطائرات أو أجزاء منها وكذلك العوارض الخاصة التي لاحظها مستخدمو الاستغلال أثناء الاستغلال قد سجلت وأنهيت إلى علمه.
يجب أن تبلغ فورا وتلقائي ا الاختلالات والعيوب التقنية المحتملة الملاحظة على الطائرات أو أجزاء منها وكذلك العوارض الخاصة التي تمت ملاحظتها، إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
3 - إعداد قوائم مراجعة لكل طائرة، يتعين على أعضاء الطاقم تطبيقها قبل كل إقلاع وعند الإقلاع وأثناء الطيران وعند الهبوط وبعد الهبوط وفي حالة الاستعجال.
4 - توقع في كتيب الاستغلال بالنسبة لكل طريق منتظم علو الطيران الأدنى وكذا إجراء العلو الواجب احترامه عندما يتعلق الأمر بطرق غير منتظمة.
يجب أن يراعي تحديد علو الطيران الأدنى خصوصا العوامل الآتية :
- الدقة التي يمكن أن تحدد بموجبها وضعية الطائرة،
- درجة دقة أجهزة قياس الارتفاع المستعملة،
- ارتفاعات الأرضية على امتداد الطريق،
- إمكانية إيجاد ظروف جوية غي ر ملائم ة أثناء الطريق مثل الاضطرابات القوية والتي ارات الهابطة والتغيرات المفاجئة لاتجاه الرياح،
- دقة الخرائط،
- إمكانية الهبوط الاضطراري.
يجب أن يراعي تحديد مستوى السرعة القصوى الإزعاج الذي يحدثه ضجيج الطائرات على الغير على اليابسة.
5 - توقع في كتيب الاستغلال، حدود الجو الدنيا بالنسبة لكل محطة جوية تستخدم بانتظام وكذا إجراءات ضبط الحدود الدنيا الملائمة بالنسبة للمحطات الجوية المستخدمة بصفة غير منتظمة،
6 - القيام بمراقبة الوقود بحيث يمكن أن يثبت في كل وقت أنه تم احترام أحكام هذا الفصل في كل رحلة، يجب أن يحتفظ المستغل بكشوف المراقبة خلال مدة ثلاثة (3) أشهر،
7 - ذكر في كتيب الاستغلال فترات خدمة الطيران و فترات الطيران و فترات ال راحة وفق ما هو مح دّد في المرسوم التنفيذي رقم 02-89 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، المتمّم والمذكور أعلاه،
8 - السهر على إعلام الركاب بكل دقة بالموقع وبكيفية استعمال أحزمة الأمن، ومنافذ النجدة، وصدريات النجدة، إن كان وجودها على متن الطائرة إجباريا، وتجهيزات للتزويد بالأكسجين، إذا كانت قد وصفت لركابها، وأية تجهيزات النجدة الفردية الأخرى التي توجد على متن الطائرة، بما فيها بطاقات الإرشادات الموجهة للركاب في حالة الاستعجال.
يجب أن يعلم أيضا الركاب بموضع الجهاز الجماعي للنجدة الضروري على متن الطائرة و بكيفية استعماله بصفة عامة.
يجب على المستغل، في حالة الاستعجال، أن يقوم بواسطة مستخدميه على متن الطائرة، بإعلام الركاب بالتعليمات الملائمة التي يجب أن يطبقوها في جميع الظروف.
9 - السهر على أن يشد جميع الأشخاص المتواجدين على متن الطائرة أحزمتهم الأمنية أثناء الإقلاع، وفي حالة الاضطراب والاستعجال وكذا أثناء الهبوط.
يجب أن يوضع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين (2)، أثناء الإقلاع وفي حالة الاضطراب 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والاستعجال وكذا أثناء الهبوط، على ركبتي شخص بالغ يكون حزام أمنه مشدودا طبقا لأحكام المادة 16 أدناه.