مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات
المادة 13
يجب أن يخضع استغلال الطائرة مع ذلك، للأحكام الآتية : 20 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2009 م
- شروط أمن الاستغلال،
- شروط شحن الطائرات وتزويدها بالوقود،
- شروط تحضير طيران الطائرة،
- الإجراءات الضرورية أثناء الطيران،
- العمليات و الإجراءات الاحتياطية الأخرى على اليابسة،
- طاقم الحجرة،
- طاقم القيادة،
- عون الاستغلال التقني،
- كتيبات الاستغلال،
- الأمن.