الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات
المادة 11
يجب أن تصادق السلطة المكلفة بالطيران المدني على عملية مراقبة مدى استغلال الطائرات وتحديد طريقة الإشراف على العمليات الجوية والإبقاء عليها.
يجب أن تمارس بانتظام من طرف المستغل.
يجب تزويد المستخدمين المكلفين بالاستغلال وكذا جميع المصالح المعنية بكتيب استغلال مطابق للتوجيهات المقرّرة من السلطة المكلفة بالطيران المدني وهذا، من أجل تطبيق صحيح و ناجع للتعليمات والإرشادات المتضمنة في الكتيب المذكور.
يجب أن يخضع كتيب الاستغلال وتعديلاته لموافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني.