مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات
المادة 10
يجب أن تستغل كل طائرة طبقا لما ورد في شهادة قابلية الملاح ة وفي الحدود المصادق عليها والمبينة في كتيب الطيران أو في غيرها من الوثائق المقترنة بشهادة قابلية الملاحة.
لكن، يجب أن تستوفي الطائرات الشروط التقنية وبيانات الاستعمال الموضحة في التنظيم المعمول به.