المادة 2
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 48 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 48 مكرر : طبقا لأحكام النقطة 10.1.2 من الملحق الأول من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي وباستثناء أحكام المادة 48 أعلاه، ترخص السلطة المكلفة بالطيران المدني، بطلب من المستخدم، للمستخدمين الملاحين المهنيين الذين يقومون برحلات على متن طائرات بطيارين (2) ممارسة نشاطهم بعد سن الستين (60) سنة بشرط إجراء خبرة طبية مدعمة وأن يكون عمر الطيار الثاني أقلّ من ستين (60) سنة، وهذا إلى غاية السن الخامس والستين (65) كحد أقصى".