مرسوم تنفيذي رقم 09-20
· ج.ر عدد 6 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-20 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة وطنية عليا للتكنولوجيا تدعى في صلب النص "المدرسة ."