مرسوم تنفيذي رقم 09-199
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-199 م ؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 24 مايو سنة 2009، يحدد نشاطات الصحة الخاصة بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي ويضبط كيفيات دفع المكافأة المرتبطة بها
المادة 3
يكلف الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، لاسيما بما يأتي :
- ضمان كل علاج يرتبط بكفاءاته، وخاصة العلاج الاختياري والعلاج ذي المستوى العالي،
- ضمان خدمات الصحة ذات الصلة باختصاصه في المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية،
- المساهمة في تحسين فعالية المنظومة الوطنية الصحية عن طريق تنفيذ برامج العمل الصحي،
- المساهمة في تسلسل العلاج من علاج أساسي وعلاج اختياري وعلاج ذي مستوى عال.