مرسوم تنفيذي رقم 09-198
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-198 م ؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 19 مايو سنة 2009، يتضمن إح داث ب اب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 19 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة