الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالاعتماد
المادة 4
يتشكل ملف طلب الاعتماد من الوثائق الآتية :
أ) إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، هوية الطالب وعنوانه وإذا كان شخصا معنويا تسميته واسم الشركة والصفة القانونية وعنوان المقر الاجتماعي للشركة والقائمة الاسمية لأعضاء هيئات التسيير وكذا صفة موقع الطلب،
ب ) وصف طبيعة وتسمية ورمز النفايات المزمع جمعها،
ج) الوصف الخاص بكل صنف من النفايات الخاصة المزمع جمعها وخصائص الوسائل التقنية والمادية المستعملة،
د) قائمة العمال المكلفين بعملية الجمع وكذا شهادات التأهيل،
ه) مخطط جمع النفايات الخاصة الذي يظهر المعلومات الآتية :
- الولاية أو الولايات التي ستشملها عملية الجمع،
- كيفيات إجراء عملية الجمع،
- التدابير المتخذة لتفادي أو مواجهة أي خطر يهدد صحة الإنسان و / أو البيئة.