مرسوم تنفيذي رقم 09-19
· ج.ر عدد 6 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-19 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالاعتماد
المادة 3
يرسل طلب اعتماد ممارسة جمع النفايات الخاصة برسالة موصى عليها إلى الوزير المكلف بالبيئة.