مرسوم تنفيذي رقم 09-19
· ج.ر عدد 6 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-19 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة
الفصل الرابع — أحكام تتعلق بالمراقبة
المادة 12
عند إثبات حالة عدم المطابقة لأحكام هذا المرسوم أو القوانين أو التنظيمات المعمول بها، تخطر المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا، الوزير المكلف بالبيئة من أجل وقف أو سحب الاعتماد بعد إعذار الجامع.