مرسوم تنفيذي رقم 09-184
· ج.ر عدد 32 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس الخاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمني ة على المنش آت ال ق اعدي ة الرياضية المفتوحة للجمهور وك ذا كيفيات تطبيقها
الفصل الثاني — إجراءات المصادقة التقنية والأمنية › القسم الأول — مقرر المصادقة
المادة 9
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلبه، تقديم طعن ل دى الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبيلغ المقرر.