الفصل الثاني — إجراءات المصادقة التقنية والأمنية › القسم الأول — مقرر المصادقة
المادة 8
يبت الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي في طلب المصادقة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية حسب الحالة، في أجل شهر(1) ابتداء من تاريخ استلام رأي هاتين اللجنتين.
يمكن الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي أن يطلب، عند الاقتضاء، معلومات ووثائق تكميلية أو القيام بأشغال مخصصة لجعل المنشأة القاعدية الرياضية مطابقة لمقاييس الأمن والمقاييس التقنية طبقا للقواعد المنصوص عليه ا في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى أعلاه أن ترسلا رأيهما في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارهما بملف طلب المصادقة من الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي. 2 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2009 م يبلغ مقرر المصادقة للوزير المكلف بالرياضة أو الوالي إلى صاحب الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما.