الفصل الثاني — إجراءات المصادقة التقنية والأمنية › القسم الأول — مقرر المصادقة
المادة 7
يضم الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، لاسيما الوثائق الآتية :
- طلب المصادقة على المنشأة القاعدية الرياضية،
- بطاقة تقنية تحتوي على كل المعلومات حول المنشأة القاعدية الرياضية مرفقة بالوثائق المكتوبة والوثائق المرسومة والوثائق الملحقة،
- رخصة البناء،
- التقارير المتعلقة بأمن الأشخاص والممتلكات تعدها لجنة الوقاية والحماية المدنية،
- رأي مصالح الأمن ا لمختصة،
- شهادة التأمين العشري،
- مخططات تركيب جهازي المراقبة عن بعد والصوت بالنسبة للملاعب، عند الاقتضاء،
- شهادة وتقريرالمراقبة التقنية للبناء حول متانة المبنى تسلمها المصلحة ا لمختصة،
- تقرير زيارة المطابقة للمنشأة القاعدي ة الرياضية تعده مصالح مديرية الشباب والرياضة والحماية المدنية والتعمير،
- السند القانوني لشغل المحلات،
- محضر الاستلام المؤقت أو النهائي للمنشأة القاعدية الرياضية،
- مخطط الوقاية و مخطط تدخل الإسعافات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-165 (ج.ر عدد 38 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يضم الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، على الخصوص الوثائق الآتية : .(بدون تغيير حتى) شهادة التأمين العشري وشهادة تأمين المسؤولية المدنية والمهنية الرأي التقني للاتحاديات الرياضية الوطنية و/أو الرابطات الرياضية المتخصصة المعنية، الباقي بدون تغيير ) " ..................