الفصل الثاني — إجراءات المصادقة التقنية والأمنية › القسم الأول — مقرر المصادقة
المادة 6
تودع طلبات المصادقة مرفقة بملف إداري وتقني لدى مديرية الشباب والرياضة للولاية المعنية من طرف مسؤول أو مستغل المنشأة القاعدية الرياضية. ويسلّم وصل إيداع الملف لصاحب الطلب.
تتحقق مديرية الشباب والرياضة من صحة الملف وترسله، حسب الحالة، إلى الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب المصادقة.